فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشركة بين صاحب البقر وصاحب الأرض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح الشركة إذا كان البقر من أحد الشريكين والأرض من الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشركة على أن يكون البقر من أحدهما والأرض من الآخر فاسدة، ويرجع كل على الآخر بحصته، البذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر بحصة عمله وصاحب الأرض بكراء أرضه.

فاسدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده] واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر. فكان الشافعي يقول (٤): الشركة فاسدة، فإذا (زرعها) (٥) على هذا، و [البذر] (٦) من عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على (١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٧ - باب ما جاء في كراء الأرض).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب في اكتراء الأرض بالطعام).(٣) من "م".(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب المزارعة).(٥) في "الأم": زرعًا. وهو الأقرب.(٦) في "الأصل": البقر. والمثبت من "الأم". صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العمل، ويرجع صاحب الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه، قل أو كثر الزرع أو احترق فلم يكن منه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.