فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الحب لبذره في أرض الآخر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

لمن يكون الزرع إذا دفع رجل حبًّا إلى صاحب أرض ليبذره فيها على أن يكون الخارج بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الزرع إذا دُفع الحب ليُبذر في أرض الآخر والخارج بينهما لصاحب الأرض، وعليه قيمة الحب، يدفع صاحب الأرض قيمة الحب إلى صاحبه.

للزارع بالقيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده] واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر. فكان الشافعي يقول (٤): الشركة فاسدة، فإذا (زرعها) (٥) على هذا، و [البذر] (٦) من عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على (١) "الموطأ" (٢/ ٥٤٧ - باب ما جاء في كراء الأرض).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٨ - باب في اكتراء الأرض بالطعام).(٣) من "م".(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب المزارعة).(٥) في "الأم": زرعًا. وهو الأقرب.(٦) في "الأصل": البقر. والمثبت من "الأم". صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العمل، ويرجع صاحب الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه، قل أو كثر الزرع أو احترق فلم يكن منه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للزارع بالقيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.