لمن يكون الخارج إذا زرع حربي مستأمن أرض مسلم ببذره على النصف؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الخارج من أرض المسلم المزروعة بيد حربي مستأمنبينهما نصفان، هذا قول يعقوب ومحمد
نصفان
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الخارج من أرض المسلم المزروعة بيد حربي مستأمنكله لرب الأرض، وللحربي أجر مثله، هذا قول الشافعي وأبي ثور
لرب الأرض
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد. فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. هذا قول يعقوب، ومحمد (١). وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر. وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٣). قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (٤) أجر مثله. ولو دفع مسلم