Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مزارعة الحربي المستأمن

In 1 comparative book2 schools

لمن يكون الخارج إذا زرع حربي مستأمن أرض مسلم ببذره على النصف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخارج من أرض المسلم المزروعة بيد حربي مستأمن بينهما نصفان، هذا قول يعقوب ومحمد

نصفان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الخارج من أرض المسلم المزروعة بيد حربي مستأمن كله لرب الأرض، وللحربي أجر مثله، هذا قول الشافعي وأبي ثور

لرب الأرض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة] واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد. فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. هذا قول يعقوب، ومحمد (١). وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر. وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٣). قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (٤) أجر مثله. ولو دفع مسلم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 88

From the schools’ own books

Hanafi

نصفان

Its place in«المبسوط» vol. 23 p. 121

وَلَوْ اشْتَرَى الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ أَرْضًا عُشْرِيَّةً أَوْ خَرَاجِيَّةً، فَدَفَعَهَا إلَى مُسْلِمٍ مُزَارَعَةً - جَازَ، وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا، وَيُوضَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجُ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لرب الأرض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.