فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الغسل من الجنابة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الاغتسال من الجنابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاغتسال من الجنابة واجب، استدلالًا بقوله تعالى ﴿حتى تغتسلوا﴾ وبالسنن الثابتة، وقد اتفق أهل العلم عليه

واجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب] قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١). قال أبو بكر: فأوجب الله ﷿ الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به (٢). قال: وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي (٣): فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.