فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيجاب الجماع للجنابة بلا إنزال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يسمى الجماع جنابة وإن لم يكن معه ماء دافق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجماع بلا إنزال يُعدّ جنابة، لأن الجنابة في لسان العرب الجماع، وإن لم يكن معه ماء دافق

جنابة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب] قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١). قال أبو بكر: فأوجب الله ﷿ الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به (٢). قال: وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي (٣): فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جنابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.