الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسمى الجماع جنابة وإن لم يكن معه ماء دافق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الجماع بلا إنزال يُعدّ جنابة، لأن الجنابة في لسان العرب الجماع، وإن لم يكن معه ماء دافق
جنابةلم تذكره المصادر
[ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب] قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١). قال أبو بكر: فأوجب الله ﷿ الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به (٢). قال: وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي (٣): فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها. * * *
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.