فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كراء الأرض الفاسد مع التعطيل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المكتري كراء المثل إذا اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المكتري الذي اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها يلزمه كراء مثلها، نقله ابن القاسم عن مالك

يلزمه كراء المثل
الشافعية

المكتري الذي اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها يلزمه كراء مثلها، وإن لم ينتفع بها

يلزمه كراء المثل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأرض تكرى كراء فاسدا ويقبضها المكتري ويعطلها] كان الشافعي يقول (٤): إذا اكترى الرجل [الأرض] (٥) أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك (٦). (١) في "الأصل": فما. والمثبت من "م".(٢) في "الأصل": لذلك. والمثبت من "م".(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١/ ٨٩) من طريق ابن وهب به.(٤) "الأم" (٤/ ٢٢ - باب كراء الأرض البيضاء).(٥) من "م"، و "الأم".(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤٦ - باب في إلزام مكتري الأرض الكراء). وفي قول مالك والشافعي: إذا لم يقبض المكترى فلا شيء على المكتري. وكذلك أقول.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزمه كراء المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزمه كراء المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.