الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم المكتري كراء المثل إذا اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها؟
لم تذكره المصادر
المكتري الذي اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها يلزمه كراء مثلها، نقله ابن القاسم عن مالك
يلزمه كراء المثلالمكتري الذي اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها يلزمه كراء مثلها، وإن لم ينتفع بها
يلزمه كراء المثللم تذكره المصادر
[ذكر الأرض تكرى كراء فاسدا ويقبضها المكتري ويعطلها] كان الشافعي يقول (٤): إذا اكترى الرجل [الأرض] (٥) أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك (٦). (١) في "الأصل": فما. والمثبت من "م".(٢) في "الأصل": لذلك. والمثبت من "م".(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١/ ٨٩) من طريق ابن وهب به.(٤) "الأم" (٤/ ٢٢ - باب كراء الأرض البيضاء).(٥) من "م"، و "الأم".(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤٦ - باب في إلزام مكتري الأرض الكراء). وفي قول مالك والشافعي: إذا لم يقبض المكترى فلا شيء على المكتري. وكذلك أقول.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.