Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم المكتري كراء المثل إذا اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها؟
Not stated in the sources
المكتري الذي اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها يلزمه كراء مثلها، نقله ابن القاسم عن مالك
يلزمه كراء المثلالمكتري الذي اكترى أرضًا أو دارًا كراءً فاسدًا وقبضها وعطلها يلزمه كراء مثلها، وإن لم ينتفع بها
يلزمه كراء المثلNot stated in the sources
[ذكر الأرض تكرى كراء فاسدا ويقبضها المكتري ويعطلها] كان الشافعي يقول (٤): إذا اكترى الرجل [الأرض] (٥) أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك (٦). (١) في "الأصل": فما. والمثبت من "م".(٢) في "الأصل": لذلك. والمثبت من "م".(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١/ ٨٩) من طريق ابن وهب به.(٤) "الأم" (٤/ ٢٢ - باب كراء الأرض البيضاء).(٥) من "م"، و "الأم".(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤٦ - باب في إلزام مكتري الأرض الكراء). وفي قول مالك والشافعي: إذا لم يقبض المكترى فلا شيء على المكتري. وكذلك أقول.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.