الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع رجيع ابن آدم وشراؤه؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع فضلات الإنسان وشراؤها، كسماد مثلًا؟
لم تذكره المصادر
بيع رجيع ابن آدم مكروه
مكروهبيع رجيع ابن آدم حرام بيعه وشراؤه
حراملم تذكره المصادر
[ذكر خبر احتج به من زعم أن الزرع إذا زرعه زارع على مزارعة فاسدة كالحكم فيما يوجبه خبر عطاء عن رافع بن خديج] ٨٤٥١ - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن عامر، عن [ابن أبي نعم] (٥) قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع (١) في "الأصل": قائم. والمثبت هو الصواب.(٢) "المسائل" (٢٧٣ رقم ١٣٠٨) باب المزارعة.(٣) "الأم" (٣/ ٢٨٥ - باب الغصب).(٤) من "م".(٥) في "الأصل": أبي نعيم. وهو تصحيف، والمثبت من أبي داود و "التحفة" وهو الصواب. أرضا فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها فسأله: "لمن الزرع، ولمن الأرض؟ " قال: زرعي بيدي وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر قال: "أربيت فرد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك" (١). [كراهية الزرع بالعرر] واختلفوا في الزرع يزرع بالعرة (٢). فكره طائفة ذلك، وممن كان كره ذلك ابن عمر.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ١٩٨
قُلْتُ: فَهَلْ سَمِعْتَ مَالِكًا يَقُولُ فِي بَيْعِ رَجِيعِ بَنِي آدَمَ شَيْئًا مِثْلَ الَّذِي يُبَاعُ بِالْبَصْرَةِ؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.