الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا كانت السلعة المشتراة ناقصة وأفلس المشتري، فبماذا يُخيَّر البائع؟
لم تذكره المصادر
البائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.
تخييرالبائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.
تخييرلم تذكره المصادر
[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري] واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها. فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤). وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥). وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء. قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول. (١) من "الأم".(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).(٦) في "الإشراف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.