فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلعة الناقصة عند إفلاس المشتري

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا كانت السلعة المشتراة ناقصة وأفلس المشتري، فبماذا يُخيَّر البائع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

البائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.

تخيير
الشافعية

البائع إذا كانت سلعته ناقصة عند إفلاس المشتري يُخيَّر بين أخذها ولا شيء له غيرها، أو المحاصة، إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما الضرب مع الغرماء.

تخيير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري] واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها. فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك (٤). وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله ﷺ. هذا قول الشافعي (٥). وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب (٦) مع الغرماء. قال أبو بكر: [بقول] (٧) الشافعي أقول. (١) من "الأم".(٢) في "الأصل": وصاع. وما أثبته من "الأم"، وهو الصواب.(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢).(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٥) "الأم" (٣/ ٢٢٩ - باب التفليس).(٦) في "الإشراف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.