فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المساقاة في ثمر لم يحل بيعه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر لم يرطب بعد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر لم يرطب لا تجوز إذا بدا صلاحه وحل بيعه، المساقاة عند مالك فيما قبل أن يطيب الثمر ويحل بيعه

لا تجوز بعد حل البيع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها] واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى، وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب. فقال أبو ثور: المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج (٢) إلى القيام عليه كانت المعاملة] (٣) في ذلك تبطل. وقال يعقوب ومحمد: إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] (٣) إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله. وكان مالك بن أنس (٤) يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه (١) انظر الإقناع (٢/ ١٥٩).(٢) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٠) أتت على الجادة (يحتج).(٣) م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجوز بعد حل البيع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٤٢٣

(إنما تصح مساقاة شجر) ويندرج فيه النخل والحصر منصب على الشروط الآتية فلا يناقض ما يذكره من أنها تكون في الثمرة والمقثأة وغيرهما (وإن بعلا) وهو ما لا سقي فيه بل يسقى من عروقه من غير سيح ولا عين كشجر أفريقية والشام وبالغ على صحة مساقاته أي وجوازها لأن ما فيه من المؤن والكلف يقومان مقام السقي وقصد به الرد على من منعه محتجًا ببعده عن محل النص وهو الشجر (ذي ثمر لم يحل بيعه) عند العقد ولكنه يبلغ الإطعام في عامه كان موجودًا أم لا واحترز بذلك من الودي فإنه لا يبلغ حد الإطعام

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.