فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عوض الرقيق الميت أو الغائب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

على من يكون إخلاف الرقيق الذي مات أو غاب في المساقاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إخلاف الرقيق الذي مات أو غاب على رب المال

على رب المال
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه] قال مالك (١) في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل: أنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله التي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا، أو يدخل فيه أحدا فليقل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي على ذلك إن شاء. قال مالك (٢): ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال. قال مالك (٣): ومن مات من الرقيق أو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

على رب المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.