فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب كتابة العبد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب مكاتبة السيد عبده إذا علم فيه خيرًا وسأله الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مكاتبة السيد عبده الذي علم فيه خيرًا وسألها ليست واجبة، والسيد مخيّر، من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب

غير واجبة
الشافعية

مكاتبة السيد عبده الذي علم فيه خيرًا وسألها ليست واجبة، والسيد مخيّر، من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب

غير واجبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضا أم هو ندب] اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة إذا علم في المملوك خير، وسأل ذلك، فأوجبت طائفة ذلك، كان عطاء يقول: ما أراه إلا واجبا. وقالها عمرو بن دينار، وروينا عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: عزمة. ٨٧٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى، فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة وتلا: ﴿فكاتبوهم﴾ فكاتبه أنس (٤). (١) من "م".(٢) النور: ٣٣.(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٥٧٧).(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣١٩) من طريق ابن أبي عروبة بنحوه. وقالت طائفة: ليست الكتابة واجبة، من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب روي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢). وفيه قول ث

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

غير واجبة

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ٣٨٨

فَإِنْ قُلْت ظَاهِرٌ قَوْله تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} . يَقْتَضِي وُجُوبَهَا إذَا طَلَبَهَا الرَّقِيقُ قُلْت الْأَمْرُ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ

الشافعية

غير واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.