الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يقول رب النخل لرجل: اعمل في نخلي فما أخرج الله فهو لك؟
لم تذكره المصادر
قول رب النخل: اعمل في نخلي فما أخرج الله فهو لك جائز لا بأس به، لأنه يجوز أن يساقيه ببعض الثمر، فترك كله له أجوز
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه] قال مالك (١) في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل: أنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله التي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا، أو يدخل فيه أحدا فليقل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي على ذلك إن شاء. قال مالك (٢): ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال. قال مالك (٣): ومن مات من الرقيق أو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.