الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون الجريد والليف والسعف بمنزلة الثمر في المساقاة على شرطها؟
لم تذكره المصادر
الجريد والليف والسعف في المساقاة بمنزلة الثمر على شرطها
كالثمرالجريد والليف والسعف في المساقاة في حكم ثمرة النخل، ذكر ذلك في الجريد والكرانيف عند المعاملة على النخل.
كالثمرلم تذكره المصادر
[ذكر الجريد والسعف] كان مالك (١) يقول: الجريد، والليف، والسعف، بمنزلة الثمر على (شرطها) (٢). وقال الشافعي (٣): في النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين ظهراني النخل، وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل أو لا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل، كان هذا جائز، وكان في حكم ثمرة النخل من الجريد والكرانيف (٤).
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ١٤٣
قال في التتمة وكذا تقويتها بالزبل وذلك بحسب العادة ومنها التلقيح والطلع الذي يلقح به على المالك لانه عين مال وانما يكلف العامل العمل ومنه تنحية الحشيش المضر والقضبان المضرة بالشجر وذكر الشافعي رضى الله عنه تصريف الجريد والجريد سعف النخل وحاصل ماقاله الازهرى وغيره في تصريف الجديد شيئان (أحدهما) قطع ما يضر تركه يابسا وغير يابس (والثانى) ردها عن وجوه العناقيد وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس وليتيسر قطعها عند الادراك ومنه تعريش الكرم حيث جرت العادة به
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.