الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز دفع الأرض إلى من يغرس فيها شجرًا على أن يكون الشجر بينهما نصفين؟
لم تذكره المصادر
دفع الأرض إلى من يغرس فيها شجرًا على أن يكون الشجر بينهما لا يجوز
لا يجوزدفع الأرض إلى من يغرس فيها شجرًا على أن يكون الشجر بينهما لا يجوز، وهو قياس قول الشافعي، نُسب إليه بالقياس لا بنص صريح.
لا يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما. فقالت طائفة: لا يجوز هذا. وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس. وبه أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي (٢). وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] (٣) غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره. وقال يعقوب ومحمد (٤) في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن (١) كذا في "الأصل، م" والمعنى: أنها مقدمة قبل المقاسمة، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٥) و "المغني" (٧/ ٥٥٠): مؤداة.(٢) ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.