فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الأرض للغرس بشرط الشركة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز دفع الأرض إلى من يغرس فيها شجرًا على أن يكون الشجر بينهما نصفين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دفع الأرض إلى من يغرس فيها شجرًا على أن يكون الشجر بينهما لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

دفع الأرض إلى من يغرس فيها شجرًا على أن يكون الشجر بينهما لا يجوز، وهو قياس قول الشافعي، نُسب إليه بالقياس لا بنص صريح.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما. فقالت طائفة: لا يجوز هذا. وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس. وبه أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي (٢). وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] (٣) غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره. وقال يعقوب ومحمد (٤) في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن (١) كذا في "الأصل، م" والمعنى: أنها مقدمة قبل المقاسمة، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٥) و "المغني" (٧/ ٥٥٠): مؤداة.(٢) ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.