الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز في المساقاة اشتراط الزكاة على العامل؟
لم تذكره المصادر
اشتراط الزكاة على العامل في المساقاة جائز لا بأس به، لأنه يرجع إلى حساب معروف، وتكون الزكاة في الثمر.
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها] قال أبو بكر: وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه. وقال مالك (٤): إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة. وقال مالك (٥): من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه. وقال الليث بن سعد: إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك. (١) في "م": على.(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٥٣)، و"الاستذكار" (٢١/ ٢٠٩).(٣) في "الأصل": لذا. والمثبت من "م".(٤) "المدونة" (٣/ ٥٧٠ - باب ما جاء في المساقي يشترط الزكاة)؛ وذلك لأن مالكًا قال: يبدأ بالزكاة فتخرج
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٤٣٢
أحدهما غير تبع الخ صوابه وإن كان كل منهما غير تبع (وغائب إن وصف) قول ز ويفهم منه أنه لا يجوز مساقاته الخ فيه نظر بل ظاهر المدونة هو ما قاله ح من جواز المساقاة عليه برؤية متقدمة وعلى خياره بالرؤية لأنه في المدونة شبه مساقاته بالبيع والله أعلم (واشتراط جزء الزكاة) قول ز عن د لو اقتصر على ذلك لتوهم الخ تأمل هذا الكلام فإن العامل إذا اشترطها على رب الحائط بقي نصيب العامل سالمًا منها وليس في المدونة لفظ جزء ونصها لا بأس أن تشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه فإن لم يشترط شيئًا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.