فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط دراهم أو تمر في المساقاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح المساقاة على النصف إذا اشترط أحد الطرفين لنفسه دنانير أو دراهم أو وسقا من التمر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز، ذُكر قول أصحاب الرأي في ذلك

فاسدة
المالكية

المساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز

فاسدة
الشافعية

المساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز

فاسدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر موت العامل أو رب النخل] قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما، فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاءوا. وقال أبو ثور: فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم من حقوقهم. وحكى أبو ثور عن الكوفي (٢) أنه قال: إن شاء ورثة العامل أقاموا عليه، وإن أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاءوا أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا. (١) في "الأصل": عقداه. والمثبت هو الأقرب للسياق.(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢١٧ - كتاب المساقاة). قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل عليه إلا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.