Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط دراهم أو تمر في المساقاة

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل تصح المساقاة على النصف إذا اشترط أحد الطرفين لنفسه دنانير أو دراهم أو وسقا من التمر؟

Each school’s answer

Hanafi

المساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز، ذُكر قول أصحاب الرأي في ذلك

فاسدة
Maliki

المساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز

فاسدة
Shafi'i

المساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز

فاسدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر موت العامل أو رب النخل] قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما، فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاءوا. وقال أبو ثور: فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم من حقوقهم. وحكى أبو ثور عن الكوفي (٢) أنه قال: إن شاء ورثة العامل أقاموا عليه، وإن أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاءوا أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا. (١) في "الأصل": عقداه. والمثبت هو الأقرب للسياق.(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢١٧ - كتاب المساقاة). قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل عليه إلا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 124

From the schools’ own books

Hanafi

فاسدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

فاسدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

فاسدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.