Hanafi
فاسدةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح المساقاة على النصف إذا اشترط أحد الطرفين لنفسه دنانير أو دراهم أو وسقا من التمر؟
المساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز، ذُكر قول أصحاب الرأي في ذلك
فاسدةالمساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز
فاسدةالمساقاة على النصف مع اشتراط دنانير أو دراهم أو وسق تمر لأحدهما فاسدة لا تجوز
فاسدةNot stated in the sources
[ذكر موت العامل أو رب النخل] قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما، فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاءوا. وقال أبو ثور: فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم من حقوقهم. وحكى أبو ثور عن الكوفي (٢) أنه قال: إن شاء ورثة العامل أقاموا عليه، وإن أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاءوا أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا. (١) في "الأصل": عقداه. والمثبت هو الأقرب للسياق.(٢) "بداية المبتدي" (١/ ٢١٧ - كتاب المساقاة). قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل عليه إلا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.