فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكراء بسكنى دار أخرى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز اكتراء دار بسكنى دار أخرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اكتراء دار بسكنى دار أخرى فاسد، ويجوز الكراء بخدمة عبد أو ركوب دابة إلى موضع معلوم

فاسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض] واختلفوا (بالكراء) (٣) بغير الذهب والفضة. فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا (١) "الأم" (٢٢٤ - باب كراء الأرض البيضاء).(٢) "المبسوط" (١٥/ ١٥٣ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) في "م": في الكراء. وكذا في "الإشراف" (١/ ٢٢٧). قفيز من حنطة كذا وكذا، بعد أن يصفها حتى تكون معلومة. كذلك [قال] (١) أحمد، وإسحاق (٢)، وهو قياس قول الشافعي (٣). وبه قال أصحاب الرأي (٤). وكان سفيان الثوري يقول: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز في الإجارة كذلك، ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجار

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.