فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة نصف الدار المشاع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز إجارة نصف دار أو عبد أو دابة على الإشاعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة النصف المشاع من الدار أو العبد أو الدابة لا تجوز، هذا قول أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف ومحمد فأجازاها

لا تجوز
المالكية

إجارة النصف المشاع من الدار أو العبد أو الدابة جائزة

جائزة
الشافعية

إجارة النصف المشاع من الدار أو العبد أو الدابة جائزة، كل ما جاز بيعه وكان معلوما جازت إجارته

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أجرة المشاع] اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة. (١) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٤٥ - باب إجارة الدور والبيوت).(٢) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٦٧ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) "المبسوط" (١٥/ ١٦٩ - باب إجارة والدور والبيوت). ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (٣)، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة. وكان أبو حنيفة (٤) يقول: لا يجوز ذلك. قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة. [مسائل الصناع] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع. فكره ذلك كثير من أهل العلم. وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (٥)، والشافعي (٦): لا يجو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٣

وَفِي التَّهْذِيبِ، وَإِذَا سَكَنَ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَفِي التَّهْذِيبِ، وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ لَا يُفْسِدُهَا إجْمَاعًا كَمَا إذَا أَجَّرَ كُلَّهَا، ثُمَّ تَفَاسَخَا فِي النِّصْفِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا يَبْقَى فِي الْبَاقِي وَفِي الصُّغْرَى وَطَرِيقُ جَوَازِهَا فِي الْمَشَاعِ أَنْ يَلْحَقَهَا حُكْمٌ لِتَصِيرَ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُؤَجِّرَيْنِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِي نَصِيبِهِ وَتَبْقَى فِي نَصِيبِ الْحَيِّ صَحِيحَةً وَفِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ رَضِيَ وَارِثُ الْمَيِّتِ وَهُوَ كَبِيرٌ أَنْ يَكُونَ حِصَّتُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ وَرَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةُ الْمَشَاعِ لَكِنَّهَا مِنْ الشَّرِيكِ وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ رَجُلَانِ أَجَّرَا دَارَهُمَا مِنْ رَجُلٍ جَازَ وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مَاتَ لَا تَبْطُلُ ف

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ٢٥٩

اما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة المشاع وبه قال مالك (وقال) أبو حنيفة واحمد لا تصح إجارة المشاع الا من الشريك وفي اجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.