فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسج الثوب بالثلث أو الربع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع الثوب إلى من ينسجه بجزء منه كالثلث أو الربع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الثوب للنسج بالثلث أو الربع لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

لا يجوز
المالكية

دفع الثوب للنسج بالثلث أو الربع لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

دفع الثوب للنسج بالثلث أو الربع لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

دفع الثوب للنسج بالثلث أو الربع جائز، واحتج بحديث جابر في إعطاء النبي ﷺ خيبر على الشطر

جائز

نص المسألة

[ذكر أجرة المشاع] اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة. (١) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٤٥ - باب إجارة الدور والبيوت).(٢) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٦٧ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) "المبسوط" (١٥/ ١٦٩ - باب إجارة والدور والبيوت). ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (٣)، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة. وكان أبو حنيفة (٤) يقول: لا يجوز ذلك. قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة. [مسائل الصناع] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع. فكره ذلك كثير من أهل العلم. وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (٥)، والشافعي (٦): لا يجو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٢٧٦

وَذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ نَسْجِ الثَّوْبِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ أَنَّ مَشَايِخَ بَلْخٍ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَخَذُوا بِالْجَوَازِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ، وَمَشَايِخَ بُخَارَى - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَخَذُوا بِجَوَابِ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ، وَعَلَى هَذَا (بنبه جيدن وارزن كوفتن وكندم درويدن) ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.