فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقد الاستصناع وخيار المستصنع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للمستصنع الخيار إذا أتى الصانع بالمصنوع على الصفة المشروطة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خيار المستصنع بعد الإتيان بالمصنوع على الصفة العقد جائز وللمستصنع الخيار إذا رآه

جائز بخيار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أجرة المشاع] اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة. (١) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٤٥ - باب إجارة الدور والبيوت).(٢) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٦٧ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) "المبسوط" (١٥/ ١٦٩ - باب إجارة والدور والبيوت). ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (٣)، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة. وكان أبو حنيفة (٤) يقول: لا يجوز ذلك. قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة. [مسائل الصناع] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع. فكره ذلك كثير من أهل العلم. وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (٥)، والشافعي (٦): لا يجو

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بخيار

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢١٠

(وَأَمَّا) حُكْمُ الِاسْتِصْنَاعِ فَحُكْمُهُ فِي حَقِّ الْمُسْتَصْنِعِ - إذَا أَتَى الصَّانِعُ بِالْمُسْتَصْنَعِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ - ثُبُوتُ مِلْكٍ غَيْرِ لَازِمٍ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إذَا رَآهُ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَفِي حَقِّ الصَّانِعِ ثُبُوتُ مِلْكٍ لَازِمٍ إذَا رَآهُ الْمُسْتَصْنِعُ وَرَضِيَ بِهِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.