فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تضمين القصار والقاطع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

من يضمن الثوب إذا دفعه القصار إلى غير صاحبه فقطعه المدفوع إليه يظنه ثوبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الثوب المقطوع الذي دفعه القصار إلى غير صاحبه لصاحبه الخيار بين تضمين القصار أو القاطع، فيرجع من ضمّنه على القصار؛ والقاطع يرجع بثوبه على القصار

التخيير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه] واختلفوا في القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطئا] (٥) أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٥٩).(٢) في "الأصل": بن. والمثبت من "م"، و"الإشراف".(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١٠ - باب الرجل يستصنع الشيء).(٤) تكرر "بالأصل" بعد كلمة: يكفيه قوله: (قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب). وهي مقحمة.(٥) في "الأصل": مخيطًا. والمثبت من "الإشراف" (٢/ ١٢٣). فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه، وأجر الخياط الذي خاط الثوب المستحق من يده، لأنه غره. هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (١): إذا جاء صاحب الثوب فهو بالخي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.