الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز شرط الخيار في الكراء كما يجوز في البيع؟
الخيار في الكراء جائز كما في البيع
جائزالخيار في الكراء جائز كما في البيع
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الاختلاف في الأجرة] واختلفوا في [الأجير] (٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة (١) من "م".(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٠).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٨).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١١ - باب الرجل يستصنع الشيء).(٥) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م" و"الإشراف". فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة. وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب. وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة (٢). وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] (٣) فيما بينه وبين أجر مثله، إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن ل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٤١٦
فَإِنْ كَانَ إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُسْكِنَ مَعَهُ غَيْرَهُ لَا يُوفِي لَهُ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَمِنْ بَابِ أُولَى أَنْ لَا يُوفِيَ لَهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يُسْكِنَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ، ثُمَّ رَأَيْت النَّصَّ فِيهِ نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ يُونُسَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَشَهْرٌ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ يَوْمًا لَزِمَ إنْ مَلَكَ الْبَقِيَّةَ فِي أَوَّلِ فَصْلٍ جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ، وَنَصُّهُ: ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ، وَأَنَّهُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَسْكُنْ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.