فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخيار في الكراء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز شرط الخيار في الكراء كما يجوز في البيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الخيار في الكراء جائز كما في البيع

جائز
المالكية

الخيار في الكراء جائز كما في البيع

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاختلاف في الأجرة] واختلفوا في [الأجير] (٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة (١) من "م".(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٠).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٨).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١١ - باب الرجل يستصنع الشيء).(٥) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م" و"الإشراف". فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة. وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب. وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة (٢). وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] (٣) فيما بينه وبين أجر مثله، إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن ل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٤١٦

فَإِنْ كَانَ إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُسْكِنَ مَعَهُ غَيْرَهُ لَا يُوفِي لَهُ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَمِنْ بَابِ أُولَى أَنْ لَا يُوفِيَ لَهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يُسْكِنَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ، ثُمَّ رَأَيْت النَّصَّ فِيهِ نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ يُونُسَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَشَهْرٌ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ يَوْمًا لَزِمَ إنْ مَلَكَ الْبَقِيَّةَ فِي أَوَّلِ فَصْلٍ جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ، وَنَصُّهُ: ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ، وَأَنَّهُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَسْكُنْ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.