Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز شرط الخيار في الكراء كما يجوز في البيع؟
الخيار في الكراء جائز كما في البيع
جائزالخيار في الكراء جائز كما في البيع
جائزNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الاختلاف في الأجرة] واختلفوا في [الأجير] (٥) والمستأجر يختلفان في الأجرة (١) من "م".(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٤٠).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٨).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١١ - باب الرجل يستصنع الشيء).(٥) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م" و"الإشراف". فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة. وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا قول الشافعي (١). وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب. وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة (٢). وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] (٣) فيما بينه وبين أجر مثله، إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن ل
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 416
فَإِنْ كَانَ إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُسْكِنَ مَعَهُ غَيْرَهُ لَا يُوفِي لَهُ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَمِنْ بَابِ أُولَى أَنْ لَا يُوفِيَ لَهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يُسْكِنَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ، ثُمَّ رَأَيْت النَّصَّ فِيهِ نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ يُونُسَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَشَهْرٌ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ يَوْمًا لَزِمَ إنْ مَلَكَ الْبَقِيَّةَ فِي أَوَّلِ فَصْلٍ جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ، وَنَصُّهُ: ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ، وَأَنَّهُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَسْكُنْ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.