الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُستبرأ الأمة العذراء إذا اشتُريت؟
لم تذكره المصادر
استبراء الأمة العذراء المشتراة تُستبرأ ولا يسقط الاستبراء عنها، ذُكر مالك بن أنس ضمن القائلين بأن البكر تُستبرأ
تُستبرأاستبراء الأمة العذراء المشتراة تُستبرأ ولا يسقط الاستبراء عنها، ذُكر الشافعي ضمن القائلين بأن البكر تُستبرأ
تُستبرأاستبراء الأمة العذراء المشتراة تُستبرأ ولا يسقط الاستبراء عنها، ذُكر أحمد ضمن القائلين بأن البكر تُستبرأ
تُستبرأ[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] واختلفوا في استبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن [ابن] (٣) عمر. ٨٥٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. وفيه قول ثان: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصري، وعكرمة، وابن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. وقال (١) في "الأصل": أقوم. والمثبت من مصادر التخريج.(٢) أخرجه أبو داود (٢١٥١)، وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) من طريق محمد بن إسحاق، بنحوه. وقد تقدم قريبًا.(٣) من "م".(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) من طريق أيوب بنحوه.(٥) "المدونة الكب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٥٨٧
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ) فَقَطْ بِالِاسْتِقْرَاءِ (أَحَدُهَا إذَا مُلِكَ ذَكَرٌ وَلَوْ كَانَ طِفْلًا) بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ (مِنْ) أَيْ: أَمَةٍ (يُوطَأُ مِثْلُهَا) بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا (وَلَوْ) مُسَيَّبَةً أَوْ (لَمْ تَحِضْ) لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ (حَتَّى) وَلَوْ مَلَكَهَا (مِنْ طِفْلٍ وَأُنْثَى لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا وَلَوْ بِقُبْلَةٍ وَنَظَرٍ لِشَهْوَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) لِمَا تَقَدَّمَ وَكَالْعِدَّةِ. قَالَ أَحْمَدُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْعَذْرَاءَ تَحْمِلُ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ: نَعَمْ قَدْ كَانَ فِي جِيرَانِنَا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.