فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علة وجوب الاستبراء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب استبراء الأمة للتعبد ولبراءة الرحم معًا، وهل يُستبرأ ما اشتُري من امرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استبراء الأمة المشتراة من امرأة تُستبرأ وإن اشتراها من امرأة

تُستبرأ
الشافعية

استبراء الأمة المشتراة من امرأة واجب للتعبد ولبراءة الرحم معًا، قال الشافعي إن الاستبراء يجب لمعنيين

واجب
الحنابلة

استبراء الأمة المشتراة من امرأة تُستبرأ وإن اشتراها من امرأة

تُستبرأ

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] واختلفوا في استبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن [ابن] (٣) عمر. ٨٥٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. وفيه قول ثان: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصري، وعكرمة، وابن سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. وقال (١) في "الأصل": أقوم. والمثبت من مصادر التخريج.(٢) أخرجه أبو داود (٢١٥١)، وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) من طريق محمد بن إسحاق، بنحوه. وقد تقدم قريبًا.(٣) من "م".(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) من طريق أيوب بنحوه.(٥) "المدونة الكب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تُستبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُستبرأ

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٦٧

قال في "المبدع": الأولى أنه لا يجب في الآيسة؛ لأن عِلَّة الوجوب احتمال الحمل، وهو بعيد، والأصل عدمه. انتهى. لكن أكثر الأصحاب لم يُفَرِّقوا بين الآيسةِ وغيرها (لكن يُستحبُّ) استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه، خروجًا من الخلاف.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.