الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للزوج وطء زوجته بعد موت ولدها من غيره قبل أن يتبين حملها أو تحيض؟
لم تذكره المصادر
وطء الزوج زوجته بعد موت ولدها من غيره يكف عنه حتى يتبين حملها، لمكان الميراث
الكف حتى يتبين الحمللم تذكره المصادر
وطء الزوج زوجته بعد موت ولدها من غيره يكف عنه حتى يتبين حملها، نُسب إلى أحمد القول بذلك مع مالك وإسحاق وأبي عبيد
الكف حتى يتبين الحمل[ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره] ٨٥٦٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عوف قال: حدثنا حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة في شأن الميراث (١). ٨٥٦٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن زيد بن رفيع، عن معبد - أو أبي معبد الجهني - عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه محلم بن جثامة بعد أخيه، ولها منه ولد، فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب، فاعتزل الصعب امرأته، فذكر ذلك لعمر، فقال: ما حملك على اعتزال امرأتك منذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث، فقال ع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.