فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استدارة المؤذن في الأذان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمؤذن أن يستدير في الأذان عند الحيعلتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استدارة المؤذن في الأذان تجوز بالانحراف يمينًا وشمالًا عند الحيعلتين، يثبت قدميه مكانهما، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير

جائزة
المالكية

استدارة المؤذن في الأذان منكرة، أنكر مالك استدارة المؤذن

منكرة
الشافعية

استدارة المؤذن في الأذان لا يستدير ببدنه، ويلوي رأسه فقط، يلوي رأسه يمينًا وشمالًا في الحيعلتين وبدنه مستقبل القبلة

لَيُّ الرأس
الحنابلة

استدارة المؤذن في الأذان لا يدور إلا في المنارة، إذا أراد أن يسمع الناس

مكروهة إلا لحاجة

نص المسألة

[ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله] ١١٧٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: نا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه. وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالًا يؤذن (١) في "د": أعاده.(٢) "الموطأ" (١/ ٨٤ - باب ما جاء في النداء للصلاة).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٠ - باب ما جاء في الأذان والإقامة).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٨٠).(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٢). ويدور، فأتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله ﷺ في قبة له حمراء (١). وقد اختلف أهل العلم في استدارة المؤذن في الأذان؛ فرخصت طائفة فيه، فممن رخص فيه الحسن البصري كان يقول: (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«المبسوط» ص ١٢٩

قَالَ (وَيَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي أَذَانِهِ حَتَّى إذَا انْتَهَى إلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا) وَلِأَنَّ الْأَذَانَ مُنَاجَاةٌ وَمُنَادَاةٌ فَفِي حَالَةِ الْمُنَاجَاةِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَعِنْدَ الْمُنَادَاةِ يَسْتَقْبِلُ مَنْ يُنَادِي لِأَنَّهُ يُخَاطِبُهُ بِذَلِكَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَإِذَا انْتَهَى إلَى السَّلَامِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا

المالكية

منكرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لَيُّ الرأس

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ١٠٣

بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ فَإِنَّهُ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ فَإِذَا الْتَفَتَ كَانَ أَبْلَغَ فِي دُعَائِهِمْ وَإِعْلَامِهِمْ وَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ أَدَبٍ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْمُرَادُ بِالِالْتِفَاتِ أَنْ يَلْوِيَ رَأْسَهُ وَعُنُقَهُ وَلَا يُحَوِّلَ صَدْرَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَلَا يُزِيلَ قَدَمَهُ عَنْ مَكَانِهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَسْتَدِيرُ وَدَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَارَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي إنْ كَانَ بَلَدًا صَغِيرًا وَعَدَدًا قَلِيلًا لَمْ يَسْتَدِرْ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَفِي جَوَازِ الِاسْتِدَارَةِ وَجْهَانِ وَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَلَا يَسْتَدِيرُ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ وَالسُّنَّةُ فِي إقَامَةِ الصَّلَا

الحنابلة

مكروهة إلا لحاجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.