فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المودَع في ضياع الوديعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُقبل قول المودَع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع. واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت. ففي قول الشافعي (٣): يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي (٤): إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٢ - كتاب الوديعة).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٨ - كتاب الوديعة).(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٢ - كتاب الوديعة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٩ - كتاب الوديعة). يضمن، لأن هذا ليس [خلطا] (١)، ولا [استهلاكا] (٢). وكذلك الدنانير يخلطها بدراهم لا يضمن. وإن كانت الوديعة سمنا فخلطها بزيت أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.