الحنفية
قوله بيمينهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل القول قول المودَع بيمينه إذا ادعى ردّ الوديعة إلى صاحبها؟
قول المودَع إنه ردّ الوديعة القول قوله مع يمينه
قوله بيمينهقول المودَع إنه ردّ الوديعة لا يبرأ إن كان الدفع ببينة إلا ببينة، وإن دُفع بغير بينة فالقول قول المستودَع
بحسب البينةقول المودَع إنه ردّ الوديعة القول قوله مع يمينه
قوله بيمينهقول المودَع إنه ردّ الوديعة القول قوله مع يمينه
قوله بيمينه[ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع. واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت. ففي قول الشافعي (٣): يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي (٤): إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٢ - كتاب الوديعة).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٨ - كتاب الوديعة).(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٢ - كتاب الوديعة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٩ - كتاب الوديعة). يضمن، لأن هذا ليس [خلطا] (١)، ولا [استهلاكا] (٢). وكذلك الدنانير يخلطها بدراهم لا يضمن. وإن كانت الوديعة سمنا فخلطها بزيت أ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ١٥٦
بخلاف الرابع وبالأمرين عبر في الرسالة (كالمودع) يصدق بيمين ولو غير متهم في دعوى رد الوديعة إلى صاحبها إن كان قبضها بغير بينة فإن قبضها ببينة مقصودة للتوثق لم يبرأ إلا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.