فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب تسليم الوديعة المعينة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجب تسليم الوديعة المعروفة بعينها إلى صاحبها إذا مات المودَع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف] أجمع أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب. واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها، وعليه دين. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢١ - كتاب الوديعة).(٢) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٤ - كتاب الوديعة).(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة).(٤) "الإجماع" (٥٦٤). فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول النخعي، والشعبي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن طاوس، والزهري، وأبي حفص، وعطاء، وشريح، ومسروق (١)، وبه قال مالك، والشافعي (٢)، وإسحاق، والنعمان (٣) وأصحابه. وقد روينا عن النخعي أنه قال: (الوديعة قبل) (٤) الدين (٥). وروينا عنه أنه قال في الرج

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.