Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب تسليم الوديعة المعروفة بعينها إلى صاحبها إذا مات المودَع؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف] أجمع أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب. واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها، وعليه دين. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢١ - كتاب الوديعة).(٢) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٤ - كتاب الوديعة).(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة).(٤) "الإجماع" (٥٦٤). فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول النخعي، والشعبي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن طاوس، والزهري، وأبي حفص، وعطاء، وشريح، ومسروق (١)، وبه قال مالك، والشافعي (٢)، وإسحاق، والنعمان (٣) وأصحابه. وقد روينا عن النخعي أنه قال: (الوديعة قبل) (٤) الدين (٥). وروينا عنه أنه قال في الرج
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.