كيف تُحفظ الوديعة إذا استُودعها رجلان ودعا كل واحد منهما إلى الانفراد بحفظها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
حفظ الوديعة عند المستودَعَين المتنازعَينتُقسم بينهما ويحفظ كل منهما نصفها، ولا ضمان عليهما إن هلكت؛ وما لا ينقسم يضعه أحدهما عند الآخر دون ضمان
تُقسم
المالكية
حفظ الوديعة عند المستودَعَين المتنازعَينتكون عند أعدلهما، وإلا وضعها السلطان عند غيرهما، وقال غير ابن القاسم: يختاران موضعًا يضعانها فيه وتكون اليد لهما جميعًا
عند الأعدل
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الوديعة تكون عند الرجلين] اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه. فقالت طائفة: يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) (٢) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما. هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا: إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك، لأن هذا مما لا ينقسم، و [كان مالك (٤)] (٥) يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] (٦) عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. ابن القاسم عنه. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤١ - كتاب الوديعة).(٢) في "م": فيجعله.(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٤ - ١٣٥ - كتاب الوديعة).(٤