فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع حصة أحد المودِعَين الحاضر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يدفع المستودَع حصة أحد المودِعَين الحاضر في غيبة شريكه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دفع حصة الحاضر من الوديعة المشتركة في غيبة شريكه أبو حنيفة: لا يدفع حتى يجتمعا؛ وأبو يوسف ومحمد: يقسم ويدفع إليه حصته، وقالا: لا تكون القسمة جائزة على الغائب

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوديعة تكون عند الرجلين] اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه. فقالت طائفة: يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) (٢) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما. هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا: إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك، لأن هذا مما لا ينقسم، و [كان مالك (٤)] (٥) يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] (٦) عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. ابن القاسم عنه. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤١ - كتاب الوديعة).(٢) في "م": فيجعله.(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٤ - ١٣٥ - كتاب الوديعة).(٤

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.