فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المنفق على اللقيط بنفقته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرجع من أنفق على اللقيط بغير أمر حاكم بما أنفق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المنفق على اللقيط بنفقته بغير أمر حاكم لا يرجع، وهو متطوع، لأنه متطوع، والقيام بنفقته على بيت مال المسلمين

لا رجوع
المالكية

رجوع المنفق على اللقيط بنفقته بغير أمر حاكم لا يرجع، وهو متطوع، لأنه متطوع، والقيام بنفقته على بيت مال المسلمين

لا رجوع
الشافعية

رجوع المنفق على اللقيط بنفقته بغير أمر حاكم لا يرجع، وهو متطوع، لأنه متطوع، والقيام بنفقته على بيت مال المسلمين

لا رجوع
الحنابلة

رجوع المنفق على اللقيط بنفقته بغير أمر حاكم نفقته تؤدى عنه من بيت المال، احتج بقول عمر: هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته من بيت المال

من بيت المال

نص المسألة

[ذكر اللقيط والنفقة عليه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط لقيطا، أن نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده (٤). واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم. فقالت طائفة: لا شيء له، وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن شريح والشعبي، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم مالك وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٥)، والنعمان (٦)، وابن الحسن، ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين. وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن (١) "الأم" (٤/ ٨٧ - كتاب اللقيط).(٢) في "الأصل": وولاؤه. والمثبت من "م".(٣) في "الأصل": المسلمين بأنه حر لو أكل. والمثبت من "م".(٤) ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا رجوع

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ٨٠

وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ: وَرُجُوعُهُ عَلَى أَبِيهِ إلَى آخِرِهِ، أَيْ: وَوَجَبَ لِلْمُنْفِقِ الرُّجُوعُ عَلَى أَبِي اللَّقِيطِ إذَا طَرَحَهُ عَمْدًا

الشافعية

لا رجوع

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٣٦٧

(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ يُنْفَقْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ، أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إنْ رَآهُ وَإِلَّا قَامَ مَيَاسِيرُ الْمُسْلِمِينَ بِكِفَايَتِهِ وُجُوبًا قَرْضًا. اهـ. وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَرْضِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَقِيرٌ لَا مُنْفِقَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ. اهـ. سم

الحنابلة

من بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.