فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأولى باللقيط عند التنازع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من الأولى بحضانة اللقيط إذا تنازع فيه ملتقطان مختلفان في الإقامة أو البلد أو الحرية أو الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأولى باللقيط عند تنازع الملتقطين المسلم أولى من النصراني

المسلم أولى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأولى باللقيط عند تنازع الملتقطين المقيم والقروي والحر والمسلم أولى، المقيم أولى من الظاعن، والقروي من البدوي، والحر من العبد، والمسلم من النصراني.

تقديم المقيم والقروي والحر والمسلم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني] إذا التقط [اللقيط رجلان] (١) فتنازعا فيه، عند أيهما يكون. فقالت طائفة: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. هذا قول الشافعي (٢). وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعا يقومان بأمره، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر. قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيما، والآخر ظاعنا، فإن المقيم أولى به في قول الشافعي، والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي. وقال ابن الحسن (٣): المسلم أولاهما به، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر، هكذا قال الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول، لأنهم (لما) (٦) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام، يجب كذلك أن يحكم في الطفل يوجد في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المسلم أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تقديم المقيم والقروي والحر والمسلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.