الحنفية
لبيت المالموضعها في«المبسوط» ج ٢٧ ص ١٢
وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يُسْلِمُ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَهُوَ كَاللَّقِيطِ يَعْقِلُ عَنْهُمَا جِنَايَتَهُمَا بَيْتُ الْمَالِ وَمِيرَاثُهُمَا لِبَيْتِ الْمَالِ
لمن يؤول ميراث اللقيط إذا مات؟
ميراث اللقيط لبيت المال
لبيت المالميراث اللقيط للمسلمين ولا يرثه من وجده
للمسلمينميراث اللقيط للمسلمين ولا يرثه من وجده
للمسلمينلم تذكره المصادر
[ذكر ميراث اللقيط] وقال قائل: الذي يجب على قاذف اللقيط ما يجب على قاذف غيره، لأن الناس في الأصل أحرار حتى يثبت عليهم الرق. (قال أبو بكر: وإذا مات اللقيط) (٣) قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام حيث يجب. كذلك قال الثوري في ميراث اللقيط. عن أصحابه. وقال مالك (٤): لا يرثه من وجده هو للمسلمين، وكذلك قال الشافعي (٥)، وقال الكوفي (٦): ميراثه لبيت المال. قال أبو بكر: وهذا إذا مات طفلا لم يبلغ وكذلك لو مات بالغا لم ينكح، ولم يولد له، فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فإن لها الربع، وما بقي للمسلمين، فإن خلف ولدا أو زوجة قسم ماله بينهم على فرائض الله، ومتى مات، وخلف ورثة لا يستوعبون المال كله كان ما بقي عن (١) "مواهب الجليل" (٦/ ٢٩٩ - باب في بيان القذف).(٢) في "م": أمه.(٣) تكررت بالأصل.(٤)
موضعها في«المبسوط» ج ٢٧ ص ١٢
وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يُسْلِمُ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَهُوَ كَاللَّقِيطِ يَعْقِلُ عَنْهُمَا جِنَايَتَهُمَا بَيْتُ الْمَالِ وَمِيرَاثُهُمَا لِبَيْتِ الْمَالِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.