فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الآبق إذا أبق ممن أخذه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن من أخذ العبد الآبق ليرده إذا أبق منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان من أخذ العبد الآبق فأبق منه لا ضمان إن أظهر أنه يأخذه ليرده، وإلا ضمن، قول النعمان ومحمد: إن سُمع منه أنه يرده فلا ضمان، وإن لم يُسمع وجاء طالب فهو ضامن.

تفصيل
المالكية

ضمان من أخذ العبد الآبق فأبق منه لا ضمان على من أخذه

لا ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ضمان من أخذ العبد الآبق فأبق منه لا ضمان على من أخذه

لا ضمان

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه] واختلفوا في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه، فقال كثير من أهل العلم: لا شيء [على] (١) من أخذه. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يحلف بالله لآبق منه، ولا ضمان عليه. ٨٧٠٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حزن بن بشير عن [رجاء] (٢) بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه. فبلغ ذلك عليا فقال: يحلف بالله لآبق منه، ولا ضمان عليه (٣). وقال الشعبي: لا ضمان عليه. وكذلك قال الحسن البصري وابن أبي (١) من "م".(٢) في "الأصل": جابر. وهو تصحيف ورجاء بن الحارث ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣١٣) وقال: عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه، لم يضمنه وضمنه شريح قاله محمد بن يوسف عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٦٨

(وَإِنْ أَفْلَتَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَفَتْحِهِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْهَمْزِ وَاللَّامِ لَازِمٌ عَلَى هَذَا وَمُتَعَدٍّ عَلَى الْأَوَّلِ، كَحَدِيثِ إذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ أَيْ أَبَقَ الْآبِقُ مِمَّنْ وَجَدَهُ، وَأَخَذَهُ لِيَأْتِيَ بِهِ لِرَبِّهِ (فَجَاءَ بِهِ) أَيْ الْآبِقِ لِرَبِّهِ شَخْصٌ (آخَرُ) بِمَدِّ الْهَمْزِ وَفَتْحِ فَلِكُلٍّ نِسْبَتُهُ وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ. اشْتَرَكَا فِيهِ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.