فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُشرع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص] ١١٨٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سَمِعتُم النِّداءَ فقولوا مِثل ما يقولُ المؤذنُ" (١). ١١٨٥ - حدثنا يحيى، قال: نا أبو عمر، قال: نا أبو عوانة، قال: نا (أبو بشر) (٢)، عن أبي مليح، عن عبد الله بن عتبة عن عمته أم حبيبة ابنة أبي سفيان قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا كان عندي فسمِعَ المؤذنَ؛ يقول كما يقول حتى يسكتَ (٣). * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.