فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان لقضاء الصلاة الفائتة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُؤذَّن ويُقام لقضاء الصلاة الفائتة بعذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأذان والإقامة لقضاء الصلاة الفائتة بعذر يُؤذَّن لها ويُقام، فإن تركه فصلاته تامة، قاله أصحاب الرأي فيمن نسي صلاة فقضاها من الغد.

سنة، والصلاة تامة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الأذان والإقامة لقضاء الصلاة الفائتة بعذر يُؤذَّن لها ويُقام، مال أحمد إلى القول بحديث ابن مسعود في الأذان للفائتة بعذر.

يؤذن ويقيم

نص المسألة

[ذكر الأذان لصلاة بعد خروج وقتها] ١١٨١ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا روح بن عبادة، قال: نا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة - أو قال: في سرية - فلما كان آخر السحر: عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعًا دهشًا، فلما استيقظنا أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أُمِرَ بلال فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة (١). قال أبو بكر: فقد سن رسول الله ﷺ للصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام، وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر خبران: ١١٨٢ - حدثنا أحدهما يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن عبد الله: أن المشركين شغلوا ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنة، والصلاة تامة

موضعها في«البحر الرائق» ص ٢٧٦

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لِأُولَى الْفَوَائِتِ وَخُيِّرَ فِيهِ لِلْبَاقِي) أَيْ فِي الْأَذَانِ إنْ شَاءَ أَذَّنَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِمَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ بِسَنَدِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ شَغْلَهُمْ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ عَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَضَاهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ» وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ وَلَهُ التَّرْكُ لِمَا عَدَا الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ وَهُمْ حُضُورٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الْبَاقِيَ بِالْإِقَامَةِ لَا غَيْرُ قَالَ الرَّازِيّ إنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ وَالْمَذْكُورُ فِي الظَّاهِرِ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا الْحَمْلُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إنَّمَا هُوَ حُكْمُ الْفَوَائِتِ صَرِيحًا فَكَيْفَ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يؤذن ويقيم

موضعها في«المغني» ص ٣٠٢

وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَةٍ، فَلَا بَأْسَ؛ لِحَدِيثٍ آخَرَ، وَلِأَنَّ الْأُولَى مَفْعُولَةٌ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، فَأَشْبَهَتْ الْفَائِتَةَ، وَالثَّانِيَةَ مِنْهُمَا مَسْبُوقَةٌ بِصَلَاةٍ، فَلَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَانُ، كَالثَّانِيَةِ مِنْ الْفَوَائِتِ، وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ يُخَالِفُ الْخَبَرَ الصَّحِيحَ، وَقَدْ رَوَاهُ فِي " مُوَطَّئِهِ " وَذَهَبَ إلَى مَا سِوَاهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.