فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الوضع عن المكاتب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما مقدار ما يضعه السيد عن مكاتبه من مال الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب] واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عن المكاتب. فقالت طائفة: يضع عنه ربع الكتابة. هكذا قال إسحاق بن راهويه، قال: يجبر على قدر الربع من مكاتبته، وتلا الآية، قال: واجتمع أهل التأويل على أنها ربع المكاتبة. وحكى سفيان الثوري قول علي، قال: وليس بواجب وأحب إلي أن يفعل. ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث علي. ٨٧١٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن حبيب أخبره، (عن علي) (٢)، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ قال: "ربع الكتابة" (٣). (١) "الأم" (٨/ ٣٩ - تفسير قوله ﷿: ﴿مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾).(٢) في "م": عن علي ﵇.(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٨٩) به،

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.