فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط رق أولاد المكاتبة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن يشترط السيد على المكاتبة أن ما ولدته في كتابتها من ولد فهو رقيق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اشتراط السيد رق ما تلده المكاتبة في كتابتها لا يجوز، وتثبت الكتابة ويسقط الشرط، ويجوز أن يضع السيد الشرط ويبقيها على كتابتها، وفي الجواب عنه: إذن يكون ذلك له

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد فهو رقيق] قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها، أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال في المكاتب يشترط ذلك (٢) عليه. وقال سفيان الثوري (٣): إذا اشترطوا عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو باطل. وقال مالك (٤): لا يجوز هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن قال السيد لهما: أضع عنك ما اشترطت عليك برق ولدك وأنت على كتابتي. قال: إذا يكون ذلك له. وقال ابن جريج (٥): ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن (١) في "م": وقال.(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٥)، وفيه زيادات.(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٦) لكن قال الثوري هناك: إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد، فهم عبيد.(٤) قول مالك في "المدونة"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.