بيع المكاتب وشراؤه مع المحاباةجائز وإن حابى أو حوبي، لأن البيع والشراء من التجارة
جائز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
بيع المكاتب وشراؤه مع المحاباةلا يبيع إلا بما يتغابن الناس بمثله، لأن ملكه ليس بتام على ماله
لا يجوز بغبن فاحش
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم، ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ويكتسى بالمعروف فيما لا غنى به عنه (١)، فقال كثير من أهل العلم: ليس للمكاتب أن يعتق، منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يهب. وكذلك قال الشافعي (٢) والنعمان (٣)، وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي والنعمان. وقال سفيان [الثوري] (٤): وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود. وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: أما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن أعتق أمض