فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء المكاتب من يعتق عليه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه من ولد ووالد، وهل يعتقون عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ويدخل في كتابته، إن كان عليه دين لم يجز إلا برضا أهل الدين؛ والأب والأم مثل الولد عند ابن القاسم

بإذن السيد
الشافعية

شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد ليس له أن يشتري من يعتق عليه والشراء مفسوخ، إن ماتوا في يده قبل ردهم ضمن قيمتهم، وإن لم يردهم حتى عتق فالشراء باطل

لا يجوز
الحنابلة

شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد هم عبيد؛ إن عجز عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا

يوقفون على عتقه

نص المسألة

[ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه] واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد. فكان مالك يقول (٣): لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين. ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم (٣): وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه. وفيه قول ثان قاله الشافعي قال (٤): وليس للمكاتب أن يشتري أحدا (١) كذا في "الأصل" وأراها مقحمة؛ فالكلام منتظم بدونها، ولم تذكر في "الإشراف" (١/ ٣٣٤) فقال: وقال الثوري: ..(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٨ - باب المكاتب).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥ - باب في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه).(٤) "الأم" (٨/ ٦٤ -

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بإذن السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٥٠٦

(فَإِنْ صَحَّ) شِرَاءُ الْمُكَاتَبِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (فَكَاتَبَ عَلَيْهِ) فَيَرِقُّ بِرِقِّهِ وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ

الحنابلة

يوقفون على عتقه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.