فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفالة المكاتب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح كفالة المكاتب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كفالة المكاتب باطلة، لأن فيها إتلافًا لماله وهو غير مسلط على المال

باطلة
المالكية

كفالة المكاتب موقوفة على رد السيد؛ تلزم إن عتق قبل رده، إن ردها السيد قبل العتق بطلت ولم تلزمه بعد العتق، علم السيد أو لم يعلم

موقوفة على السيد
الشافعية

كفالة المكاتب باطلة، لأن فيها إتلافًا لماله وهو غير مسلط على المال

باطلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كفالة المكاتب] واختلفوا في كفالة المكاتب. فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم، هذا قول مالك بن أنس (٥). وفيه قول ثان: وهو أن الكفالة باطل، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ما اكتسب المكاتب).(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٥٧ - فصل أما حكم المكاتبة).(٥) "الموطأ" (٢/ ٦١٥ - باب ما جاء في عتق المكاتب)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩١ - باب الحمالة في الكتابة). هذا قول الشافعي (١)، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

موضعها في«المبسوط» ج ٢٠ ص ٢٠

وَإِنْ كَانَ فِي الْحَالِ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْكَفَالَةُ وَالتَّبَرُّعَاتُ كَمَا لَا تَصِحُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَكَفَالَةُ أَحَدِ الْمُكَاتَبَيْنِ عَنْ الْآخَرِ بَاطِلَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى وَاحِدًا.

المالكية

موقوفة على السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.