Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفالة المكاتب

In 1 comparative book3 schools

هل تصح كفالة المكاتب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفالة المكاتب باطلة، لأن فيها إتلافًا لماله وهو غير مسلط على المال

باطلة
Maliki

كفالة المكاتب موقوفة على رد السيد؛ تلزم إن عتق قبل رده، إن ردها السيد قبل العتق بطلت ولم تلزمه بعد العتق، علم السيد أو لم يعلم

موقوفة على السيد
Shafi'i

كفالة المكاتب باطلة، لأن فيها إتلافًا لماله وهو غير مسلط على المال

باطلة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كفالة المكاتب] واختلفوا في كفالة المكاتب. فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم، هذا قول مالك بن أنس (٥). وفيه قول ثان: وهو أن الكفالة باطل، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ما اكتسب المكاتب).(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٥٧ - فصل أما حكم المكاتبة).(٥) "الموطأ" (٢/ ٦١٥ - باب ما جاء في عتق المكاتب)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩١ - باب الحمالة في الكتابة). هذا قول الشافعي (١)، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 495

From the schools’ own books

Hanafi

باطلة

Its place in«المبسوط» vol. 20 p. 20

وَإِنْ كَانَ فِي الْحَالِ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْكَفَالَةُ وَالتَّبَرُّعَاتُ كَمَا لَا تَصِحُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَكَفَالَةُ أَحَدِ الْمُكَاتَبَيْنِ عَنْ الْآخَرِ بَاطِلَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى وَاحِدًا.

Maliki

موقوفة على السيد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.