فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحمالة عن المكاتب لسيده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الحمالة عن المكاتب لسيده بما عليه من الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة

لا تجوز
المالكية

الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة

لا تجوز
الشافعية

الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة

لا تجوز
الحنابلة

الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة

لا تجوز

نص المسألة

[ذكر الحمالة عن المكاتب] قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس (٢) وسفيان الثوري والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) والنعمان (٥)، وكان الزهري (يقول) (٦) في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته. قال: (جائز) (٧). وقال ابن أبي ليلى: وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب لما أحب معونة المكاتب بذلك، فذلك إذا أدى المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائزا لما رأى عدة أن المكاتب لا يرد رقيقا إذا كان قد أدى من كتابته ثلثا أو أقل أو أكثر.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.