فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق المكاتب عبدًا له

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمكاتب أن يعتق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عتق المكاتب ليس للمكاتب أن يعتق

لا يجوز
المالكية

عتق المكاتب ينفذ إن لم يعلم السيد حتى عتق المكاتب، ويُرد إن علم قبل عتقه، إذا رده السيد ولم يجزه فلا يلزم المكاتب بعد عتقه إلا طوعًا

موقوف على إجازة السيد
الشافعية

عتق المكاتب ليس للمكاتب أن يعتق

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم، ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ويكتسى بالمعروف فيما لا غنى به عنه (١)، فقال كثير من أهل العلم: ليس للمكاتب أن يعتق، منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يهب. وكذلك قال الشافعي (٢) والنعمان (٣)، وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي والنعمان. وقال سفيان [الثوري] (٤): وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود. وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: أما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن أعتق أمض

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موقوف على إجازة السيد

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٧٠

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ فَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَدَّى كِتَابَتَهُ وَعَتَقَ أَيَنْفُذُ عِتْقُ عَبْدِهِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.